الشيخ محمد آصف المحسني

184

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 8764 / 6 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام ان كان بها خَبَلٌ أو بَرَصٌ أو نحو هذه وعهدته السَّنَة من الجنون فما ( كان - يب ) بعد السنة فليس بشيء . « 1 » وتقدم في الباب السابق ما يدل عليه . الخبل : فساد الأعضاء : الفالج : قطع الأيدي والأرجل - المنجد . ( 3 ) الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة فعلى البائع [ 8765 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ( التهذيب ) الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه ( شرطه - يب ) . « 2 » [ 8766 / 2 ] الكافي : ( عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن - معلق ) ( التهذيب : الحسن ) ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو ( و - يب ) يحدث فيه حدث ( الحدث - يب ) على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري ( التهذيب ) : شرط له البائع أو لم يشترط قال وان كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي فهو من مال البايع . « 3 » ( 4 ) حكم نماء الحيوان بعد الفسخ [ 8767 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثم ردّها قال : إن كان في تلك الثلاثة

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 172 ، التهذيب : 7 / 25 وجامع الأحاديث : 23 / 133 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 171 ، التهذيب : 7 / 25 وجامع الأحاديث : 23 / 134 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 169